اللائحة المؤسسية والحوكمة

اللائحة الداخلية للنقابة

القواعد الأساسية المنظمة للعضوية والإدارة والأخلاقيات والانتخابات واللجان والإجراءات المؤسسية في الاتحاد الدولي لأساتذة الجامعات العربية.

تنبيه بشأن الوثيقة

اللائحة الرسمية لحوكمة الاتحاد

تحدد هذه اللائحة إطار الحوكمة المنشور لعضوية IAUP وإدارتها وأخلاقياتها ولجانها وسجلاتها وإجراءاتها المؤسسية.

مهم: تُحفظ هذه اللائحة بوصفها وثيقة حوكمة قابلة للتطوير، ويجوز تحديثها من خلال إجراءات التعديل المعتمدة.
1
المادة

الاسم والطبيعة القانونية والنطاق

  1. الاسم الرسمي للمنظمة هو الاتحاد الدولي لأساتذة الجامعات العربية، ويشار إليه في هذه اللائحة باسم «الاتحاد».
  2. الاتحاد هيئة أكاديمية دولية أُنشئت للارتقاء بالتدريس الجامعي والبحث والقيادة والنزاهة والتعاون العلمي.
  3. تنظم هذه اللائحة الإدارة الداخلية والعضوية وإطار المعايير المهنية والإجراءات المؤسسية للنقابة.
  4. يشمل نطاق التطبيق جميع الأعضاء والمسؤولين واللجان والممثلين المفوضين العاملين باسم الاتحاد.
2
المادة

الأهداف والأنشطة

يسعى الاتحاد إلى تحقيق أهداف أكاديمية وتعليمية وأخلاقية ومجتمعية تتفق مع رسالته الدولية.

  • *دعم مسارات العضوية المهنية وخدمات التحقق والهوية.
  • *تقديم برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمنتديات الأكاديمية وموارد التعلم.
  • *تعزيز النزاهة والحرية الأكاديمية والزمالة والبحث المسؤول.
  • *تشجيع الشراكات والبحث التعاوني والتبادل الدولي والمشاركة المجتمعية.
3
المادة

فئات العضوية

أستاذ جامعي

الممارسون المرخصون أو المؤهلون المستوفون للمعايير المهنية للنقابة.

عضو هيئة تدريس في بداية المسيرة

الممارسون وأصحاب المهن المساندة أو المتقدمون ضمن مسار تأهيل انتقالي.

باحث دكتوراه منتسب

الطلاب والمتدربون الخاضعون للإشراف في برامج الإعداد الأكاديمي أو المهني ذات الصلة.

فخري ومتقاعد

الأشخاص الذين يُقدَّر لهم إسهام استثنائي في المهن أو الخدمة العامة.

4
المادة

القبول والتجديد والرسوم

  1. تُقدَّم الطلبات من خلال إجراءات العضوية الرسمية، مع إرفاق معلومات دقيقة والمستندات المطلوبة.
  2. يجوز للنقابة التحقق من المؤهلات وبيانات جهة العمل والهوية المهنية والوثائق المؤيدة قبل الموافقة.
  3. يجوز قبول العضوية أو قبولها بشروط أو تأجيلها أو رفضها استنادًا إلى المعايير المنشورة ونتائج المراجعة.
  4. تحدد الجهة المختصة رسوم التجديد السنوي والاشتراكات والرسوم الإدارية، إن وجدت، وتُنشر في إخطارات رسمية.
  5. قد يترتب على عدم التجديد أو عدم الالتزام بمتطلبات العضوية تعليق مزايا العضو وحالته.
5
المادة

الحقوق والواجبات والسلوك

حقوق العضو
  • الوصول إلى خدمات الأعضاء ومصادرهم ومراسلاتهم المستحقة.
  • المشاركة في البرامج والأنشطة واللجان المعتمدة، حيثما ينطبق.
  • طلب التحقق المهني وفق السياسات المنشورة.
  • تقديم الملاحظات والمقترحات والتظلمات عبر القنوات الرسمية.
واجبات العضو
  • الالتزام باللائحة وإرشادات الأخلاقيات والسياسات والقرارات الرسمية.
  • الحفاظ على دقة السجلات وإبلاغ الاتحاد بأي تغييرات جوهرية في بيانات العضوية.
  • احترام السرية والتزامات الحماية والحدود المهنية.
  • الامتناع عن استخدام اسم الاتحاد أو شعاره أو ادعاء تمثيله دون تفويض.
6
المادة

هيكل الحوكمة

يعمل الاتحاد وفق إطار حوكمة يضمن مساءلة القيادة ووضوح الأدوار واستمرارية العمل الإداري.

الجمعية العامة / هيئة العضوية

سلطة العضوية الجماعية ضمن النطاق الذي تحدده هذه اللائحة.

مجلس الإدارة / المجلس التنفيذي

مسؤول عن الإشراف على السياسات والقرارات الاستراتيجية والرقابة المؤسسية.

الرئيس / رئيس المجلس

يمثل الاتحاد ويرأس الاجتماعات ويشرف على تنفيذ القرارات المعتمدة.

المكتب الإداري / الأمانة

يتولى السجلات والإخطارات والمراسلات وإجراءات العضوية والدعم التشغيلي.

7
المادة

الاجتماعات والإخطارات والنصاب

  1. يجوز عقد الاجتماعات العادية والخاصة حضوريًا أو عن بُعد أو بنظام هجين، مع مراعاة متطلبات الإخطار الرسمي.
  2. تحدد السياسات أو اللوائح الداخلية المتوافقة مع هذه اللائحة مدد الإخطار وتعميم جدول الأعمال وإجراءات اتخاذ القرار.
  3. تحدد جهة الحوكمة المختصة النصاب اللازم للاجتماعات، ويُوثق ضمن إجراءاتها.
  4. تُدوّن المحاضر والقرارات وتُحفظ وتتاح للأطراف المخولة حسب مقتضى الحال.
8
المادة

الانتخابات والتعيينات

يجوز شغل المناصب القيادية بالانتخاب أو التعيين وفق إطار الحوكمة المعمول به ومعايير الأهلية وقواعد مدة المنصب.

  • تُنشر معايير الأهلية لكل منصب، بما في ذلك متطلبات النزاهة وتعارض المصالح.
  • تحدد لوائح الانتخابات الداخلية مدة شغل المنصب وحدود التجديد وإجراءات شغور المناصب.
  • يجوز إجراء تعيينات مؤقتة للحفاظ على استمرارية العمل إلى حين الاعتماد الرسمي أو الانتخاب.
  • توثق الأمانة سجلات الانتخابات والتعيينات.
9
المادة

اللجان ومجموعات العمل

يجوز للنقابة إنشاء لجان ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدعم المهام المتخصصة والأولويات المؤسسية.

لجنة الأخلاقيات

تدعم الإرشاد الأخلاقي والإحالات وإجراءات المراجعة وفق ما تفوضه السياسة.

لجنة التدريب والتطوير المهني المستمر

تقدم المشورة بشأن برامج التعلم المهني والمعايير ومسارات التطوير.

لجنة العضوية والتحقق

تدعم إجراءات مراجعة طلبات الأعضاء والتحقق منها وضمان جودتها.

لجنة الشراكات والمجتمع

تدعم مشروعات التعاون ومبادرات التواصل وإشراك أصحاب المصلحة.

10
المادة

الأخلاقيات والمساءلة والتظلمات

يعتمد الاتحاد إجراءات عادلة وموثقة لمعالجة المسائل الأخلاقية ومخالفات العضوية والسياسات.

  1. يجوز تلقي الشكاوى عبر القنوات الرسمية ومراجعتها من حيث الاختصاص والكفاية واستيفاء شروط الإجراءات.
  2. يجب إخطار العضو الخاضع للمراجعة بموضوعها ومنحه فرصة للرد وفق الإجراءات.
  3. قد تشمل النتائج التوجيه أو الإنذار أو استمرار العضوية بشروط أو تعليقها أو إنهاءها.
  4. يجوز إنشاء آلية للتظلم من المسائل الإجرائية أو القرارات القابلة للطعن خلال مدة محددة.
11
المادة

الشؤون المالية والسجلات والشفافية

الإدارة المالية

تُدار الأموال والرسوم والنفقات من خلال إجراءات وسجلات وضوابط داخلية معتمدة.

حفظ السجلات

تُحفظ سجلات العضوية واللجان والاجتماعات والمراسلات الرسمية بأمان مع ضبط صلاحيات الوصول.

الشفافية وإعداد التقارير

يجوز للنقابة إصدار ملخصات داخلية أو عامة للأنشطة والقرارات والتقارير بما يتوافق مع التزامات السرية.

12
المادة

التعديلات والتصديق والنفاذ

  1. يجوز للجهة المختصة تعديل هذه اللائحة من خلال إجراءات التعديل ونصاب التصويت المعتمدين.
  2. ينبغي تعميم التعديلات المقترحة قبل النظر فيها بمدة كافية، مع بيان أسبابها التوضيحية.
  3. تُوثق اللوائح والتعديلات المصدق عليها وتؤرخ وتُحفظ في السجلات الرسمية للنقابة.
  4. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ في تاريخ السريان الرسمي الذي تعتمده الجهة المختصة.
سجل التصديق
الرئيس: الدكتور أمين بهجت
الأمين العام: يُعلن بعد الاعتماد الرسمي
تاريخ السريان: مايو 2026
المرجع: IAUP-BYL-2026-01
إجراء مؤسسي

استكمال اللائحة ونشر السياسات الرسمية وتفعيل إجراءات العضوية

بعد التصديق على اللائحة، تُنشر النسخة النهائية وتُوحّد إجراءات العضوية والأخلاقيات واللجان والحوكمة في جميع خدمات الاتحاد.